السيد محمد الحسيني الشيرازي

201

الفقه ، السلم والسلام

ووجهه كالقمر ليلة البدر « « 1 » . 2 : إخراج الحقوق والواجبات من الملكية الفردية يشترط في الملكية الفردية إخراج الحقوق والواجبات ، وتشمل الخمس والزكاة وما أشبه مما هو مقرر شرعاً ، وهي أقل من الضرائب الباهضة المفروضة من الدول على ما يملكه الفرد . فالخمس في سبعة أشياء : 1 : أرباح الكسب والتجارة . 2 : المعادن . 3 : الكنوز . 4 : المال المختلط بالحرام . 5 : المجوهرات التي يحصل عليها بالغوص في البحر . 6 : غنائم الحرب . 7 : الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم . والزكاة في تسعة أشياء : 1 - 4 : الغلات الأربعة وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب 5 - 6 : في ( النقدين ) وهما الذهب والفضة 7 - 9 : الأنعام الثلاثة وهي : الإبل والبقر والغنم . وهناك شروط معينة في تحقق وجوب الخمس والزكاة في هذه الموارد المتقدمة وكذلك في موارد صرفها ومستحقيها وتفصيل كل ذلك مذكور في الفقه « 2 » . 3 : إخراج الحقوق الثانوية من الملكية الفردية لم يقتصر الإسلام في تشريعه للملكية الفردية على الواجبات والحقوق المالية الأساسية وإنما حث - من دون إكراه - على إعطاء حقوق مالية أخرى غير الخمس

--> ( 1 ) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 1 ص 153 . ( 2 ) انظر موسوعة الفقه : ج 29 - 33 .